الحمد لله.
لا يجوز التعامل بالربا ، ولا الإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، ولما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).
فالشيك الذي يتضمن الإقراض أو الاقتراض بالربا لا يجوز كتابته ولا الإعانة عليه ، وفاعل ذلك معرض نفسه للعن والطرد من رحمة الله .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال: هم سواء . فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط ؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية ، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية ، حيث يلزم ذلك ، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا ، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره ؟
فأجابوا :
"حديث لعن كاتب الربا عام ، يشمل كاتب وثيقته الأولى ، وناسخها إذا بليت ، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب ، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/5) .
فالحذر الحذر من المشاركة في هذا الإثم العظيم .
والله أعلم .
تعليق