الحمد لله.
إذا أجنبت الحائض ، أو حاضت وهي جنب ، شرع لها أن تغتسل من الجنابة ، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف ، لأن الجنب يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحائض ، وانظر جواب السؤال رقم (2564) ، (60213) .
وصفة هذا الغسل ، كغيره من الأغسال المشروعة ، فتبدأ بغسل أعضاء الوضوء ، وتحثي على رأسها ثلاث حثيات ، وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر ، ثم تفيض الماء على سائر البدن .
وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/134) : " فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها , صح غسلها , وزال حكم الجنابة . نص عليه أحمد , وقال : تزول الجنابة , والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا عطاء , وقد روي عنه أيضا أنها تغتسل " انتهى بتصرف .
والله أعلم .
تعليق