الحمد لله.
لا حرج على المرأة في خلع نقابها أو خمارها أمام الرجل الأعمى .
فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ (وذلك لما توفي زوجها) ثُمَّ قَالَ : تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ) رواه مسلم (1480) وفي رواية : ( فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ ).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى ؟
فأجاب :
" لا يجب الحجاب عن المدرِّس الأعمى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك عنده ) " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى النساء/170).
وقال الشيخ صالح الفوزان كما في "المنتقى من فتاوى الفوزان" (3/سؤال رقم 410) :
" والراجح - والله أعلم - أنها لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف ؛ أي : تغطية وجهها بحضرته " انتهى .
والله أعلم .
تعليق