الحمد لله.
جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي ، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة ، وسواء كانت للعلاج أو للترطيب ، أو للزينة والتجمل أو غير ذلك ليست من المفطرات إلا إذا ابتلعها الصائم .
ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (15/260) :
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
فأجاب :
" الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم .
وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه ، والله ولي التوفيق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين .
فأجاب:
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندِّي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا." انتهى .
في "مجموع الفتاوى" (19/224) .
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله "فتاوى علماء البلد الحرام" (201) :
" لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة ، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعدَّ مفطِّرا " انتهى .
والله أعلم .
تعليق