الحمد لله.
هذه الدية تقسم على الورثة ، شأنها شأن بقية التركة .
والواجب قبل تقسيم التركة أن يحصر الورثة ، ليتبين نصيب كل وارث .
وقد ذكرت أن للمتوفاة بنتا وزوجا :
فأما الزوج فله الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وأما البنت فلها النصف ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
وإذا لم يكن للمتوفاة أب أو أم على قيد الحياة ، فإن باقي التركة وهو الربع يكون للعصبة ، وهم الأخ أو الإخوة الأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يوجد أحد من الأشقاء فيكون الباقي للإخوة من الأب . . . وهكذا حسب ترتيب العصبات .
وينبغي أن تتولى المحكمة تقسيم التركة ، بعد إعلان الوفاة ، وإجراء حصر الورثة .
والله أعلم .
تعليق