الحمد لله.
الإناء المصنوع من الذهب أو المطلي به ، لا يجوز الاحتفاظ به ، ولا استعماله في الأكل أو الشرب أو غيره ، ولو كان الذهب على أطرافه فقط ؛ لما روى البخاري (5633) ومسلم (2067) عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ).
ولما روى البخاري (5634) ومسلم (2065) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء؟
فأجابوا : "إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .
وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/156) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أيضاً (22/158) : ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب؟ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه: (مطلي بالذهب عند حوافه) والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا.
فأجابوا : "لا يجوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) رواه البخاري ومسلم، والمموه (المطلي) بالذهب والفضة يدخل في ذلك ؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب ، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها" انتهى.
وراجعي السؤال رقم (13733) لمزيد الفائدة .
وبناء على هذا فهذه الأوعية التي جاءتك ، لا يجوز لك الاحتفاظ بها ولا استعمالها ، وسبيل التخلص منها أمران : ردها على بائعها ، إن أمكن ذلك . أو نزع ما فيها من الذهب ، ولو بكسر الإناء ، واستعمال هذا الذهب في حلي الزينة ، أو بيعه .
والله أعلم .
تعليق