الحمد لله.
استماع الأغاني والمعازف ، ومشاهدة الأفلام التي يختلط فيها النساء والرجال ، وتكشف فيها العورات ، ويصحبها استعمال آلات اللهو ، كل ذلك من المحرمات ، ولا يجوز لصاحب المحل أو من يعمل فيه أن يمكّن أحدا من ذلك ، ولا أن يعين عليه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (47396) .
وعليه فإن استطعت منع مشاهدة الأفلام واستماع الأغاني ، فلا حرج عليك في هذا العمل ، وإلا فاتركه ابتغاء مرضاة ربك ، وحذرا من إقرار المنكر والسكوت عليه ، وذلك موجب لغضب الله تعالى وسخطه ، كما قال سبحانه : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78، 79
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
تعليق