الحمد لله.
أولا :
يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة ، سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو التراويح ، لكن صلاتها في بيتها خير لها .
روى أحمد (27135) عن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ( أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ثانيا :
إذا صلت المرأة في المسجد ، فالأفضل لها أن تكون بعيدة عن الرجال ، ولهذا جاء تفضيل صفوف النساء الخلفية على صفوفهن الأمامية ، لبعدها عن الرجال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبقى في مكانه قليلاً لا ينصرف ، من أجل أن تنصرف النساء قبل أن يختلط بهن الرجال .
روى مسلم (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا).
ثالثا :
لا حرج على المرأة فيما لو صلت في مكانٍ يراها فيه الرجال ، كالمسجد الحرام ، أو ساحة المسجد ، أو حيث احتاجت للصلاة في برّ ونحوه ، بشرط أن تستر جميع بدنها ، حتى وجهها وكفيها على الراجح . وذلك أن المرأة مأمورة بستر الوجه والكفين عن الأجانب ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم ( 11774 ) ورقم (21536) .
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
" س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
فأجابوا : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة"(7/339)
والله أعلم .
تعليق