الحمد لله.
لا يجوز الغش في الامتحانات ، لعموم الأدلة في تحريم الغش ، فيشمل الغش في البيع والشراء ، وفي النصيحة ، وفي العهود والمواثيق ، وفي الأمانة ، وفي اختبار المدارس والمعاهد، ونحوها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) رواه مسلم (101).
وروى مسلم أيضا (102) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي )
وهذا اللفظ ، يدل على تحريم الغش مطلقا ، سواء كان غشا لمسلم أو كافر .
ثم إن الغش في الامتحانات يترتب عليه جملة من المفاسد والآثام ، منها :
1- أخذ الإنسان ما لا يحق له ، وهو الشهادة المترتبة على الامتحان .
2- ومنها أكل المال بالباطل ، في حال العمل بالشهادة .
3- ومنها فساد الأعمال والإدارات والتخصصات ، بسبب وجود غير المؤهل والصالح لها .
4- ومنها الدخول في الرشوة الملعون صاحبها ، في حال دفع الغاش مالاً لمن يسهّل له طريق الغش .
ثم إن هؤلاء الذين يغشون في بلاد الكفر ، قد يرجعون بشهاداتهم هذه إلى بلاد المسلمين ، ومنهم من يتبوأ أعلا المناصب ، فتعود البلية على أهل الإسلام ، ويكون غاشاً للمسلمين .
والحاصل أن الغش كله محرم ، وهو شر وبلاء ومفسدة ، سواء وجد في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر . والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، وألا يعود إليه أبدا .
والله أعلم .
تعليق