الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

زوجها يسرق من المحل بحجة أنه يرفع الأسعار

9589

تاريخ النشر : 28-07-2000

المشاهدات : 14473

السؤال

عرفت زوجي لمدة 3 سنوات وهو مسلم مخلص ومنذ شهرين ذهب ليشتري شيئاً من أحد المحلات فوجد هذا المحل يبيعه بأغلى من باقي المحلات فسرقه وكان عذره أنه لا يرضى أن يخدع.
ومنذ أسبوعين استأجر بدلة لحضور إحدى الحفلات ثم ذهب ليشتري قميصاً وربطة عنق ووجد قميصاً وربطة عنق في كيس فأخذهما واتهمه المحل بوضعهما سوياً ليحصل على تخفيض في السعر ولم يكن هذا صحيحاً ومن أجل معاقبة المحل سرق بدلة بـ 900 دولار وترك لهم البدلة المؤجرة بـ 50 دولار. فقلت له أن هذا حرام.
هو ليس لصاً وهو مسلم ملتزم.
فماذا أقول له لأقنعه بأن هذا سرقة وحرام؟

الجواب

الحمد لله.

1.  إننا لنعجب من فعل زوجك هذا الذي ذكرتيه لنا ، ونعجب من وصفك له بأنه ليس لصّاً ، وأنه ملتزم ، وهو يقوم بفعلٍ لا يخفى على أحدٍ من عامة المسلمين فضلاً عن علمائهم أنه حرام.

وليس عندنا شيء تخبرينه به إلا حكم السرقة ، وأنها حرام ، وأن الله تعالى قال في كتابه العزيز : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله [ المائدة / 38 ] . فحدّ السرقة في الشرع قطع اليد اليمنى ، والسارق لا تبرأ ساحته بعد القطع حتى يُرجع الحق إلى أهله .

وقال تعالى أيضا : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ البقرة / 188 ] .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : " يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ، قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ، قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا - فأعادها مراراً - ثم رفع رأسه فقال : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته ، فليبلغ الشاهد الغائب . رواه البخاري ( 1652 ) .

وفي الصحيحين عن أبي بكرة نحوه .

وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال هو في النار . رواه مسلم ( 140 ) .

وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " . رواه البخاري ( 6401 ) ومسلم ( 1687 ) .

وأما أنه يبيح ذلك لنفسه كونه يخدع : فإن هذا من تلبيس الشيطان ، فإن الحرام لا يقابل بحرامٍ مثله .

هذا تنزلاً على قوله ، وإلا فالأصل أنّ البائع يحقّ له أن يبيع بأي سعر شاء وقد قال النبي صلى اله عليه وسلم : " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا " كما في البخاري ( 1973 ) ومسلم ( 1532 )  ، فإذا لم يعجبه سعر البضاعة فله إلا أن يماكسه ، لا أن ينهبه ، فإن أعجبه السعر وإلا ذهب إلى محل آخر .

وأما معاقبته للمحل بسرقة ( 900 ) دولار : فهذا أيضاً حرام ، والله تعالى يقول : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، وليس للإنسان أن يأخذ ما يشتهيه إن كان مظلوماً ، بل إن زاد عن حقِّه المسلوب : صار ظالماً هو الآخر .

هذا إذا كان المحل قد ظلم زوجكِ ، والذي يظهر خلاف ذلك ، والأمر لا يعدو كونه ظنّاً في غير محله ، فهل يرضى زوجك لو فعل أحد معه ذلك ، فيسرق منه نصف هذا المبلغ لشكه فيه ؟

والجواب معلوم وهو النفي ، فكذلك لا يحل له أن يفعل هذا مع صاحب المحل .

ونوصيكِ بإخباره أن الدنيا إلى زوال ، وأن الإنسان يلقى الله يوم القيامة بعمله ، وأن السرقة خزي وفضيحة في الدنيا والآخرة .

أما الدنيا : فهي في نزع البركة من مال السارق بل من حياته كلها ، ثم الفضيحة بين الناس .

وأما في الآخرة : فهو أشد وأخزى ، وليتفكر في هذا الحديث :

عن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرةً لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول : اللهم هل بلغت ؟ . رواه البخاري ( 6578 ) ومسلم ( 1832 ) . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد