الحمد لله.
أولا :
تساهل الرجل في التلفظ بالطلاق خطأ عظيم ، قد يؤدي إلى تفكك أسرته من حيث لا يريد ، والله تعالى لم يشرع الطلاق ليكون مادة للعبث والاستهتار ، أو التلاعب بمشاعر المرأة ، وإنما شرع ليستعمله الرجل في الوقت الذي يريد فيه إنهاء النكاح إذا وجد ما يدعو لذلك .
فالواجب على الرجل أن يحفظ لسانه ، وينأى بنفسه عن التلفظ بالطلاق فيما لا يستحق الطلاق ، حتى لا يندم وقت لا ينفع الندم .
ثانيا :
الطلاق في حال الغضب ، منه ما لا يقع ، ومنه ما يقع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45174) .
وحاصله أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه ، لا يقع معه الطلاق ، وكذلك الغضب الشديد الذي لا يملك الرجل فيه نفسه ، لطول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة .
والرجل هو الذي يستطيع تحديد درجة الغضب التي وصل إليها ، وبالتالي يحكم بوقوع طلاقه أم لا .
ثالثا :
طلاق الثلاث بكلمة واحدة ، كقول الرجل : أنت طالق ثلاثا ، أو علي الطلاق ثلاثا ، يقع به طلقة واحدة ، في القول المختار عند جمع من أهل العلم .
فإذا كان الغضب لم يبلغ منك مبلغا يسقط عنك الطلاق ، فإنه تقع عليك واحدة في هذه المسألة – في حال ذهاب الزوجة للمدرسة – ولك مراجعتها ما دامت في العدة .
وينظر جواب السؤال رقم (36580) لمزيد الفائدة .
والله أعلم .
تعليق