الحمد لله.
إذا كان هذا الشاب قد رضع من جدة الفتاة التي هي أم خالها ، خمس رضعات في الحولين ، فهو ابن لها ( الجدة ) من الرضاعة ، وأخ لخال الفتاة من الرضاعة ويكون خالاً للفتاة من الرضاعة ، فلا يحل له أن يتزوجها .
وأما إن كان رضاعه مع خالها من امرأة أخرى ، كأم الشاب ، فإنه يكون أخا لخالها من الرضاعة ، لكن لا محرمية بينه وبين الفتاة ، وله أن يتزوجها .
والله أعلم .
تعليق