الحمد لله.
لا يجوز أن المرأة تؤم الرجال في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أخروا النساء حيث أخرهن الله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5115 ) موقوفاً على ابن مسعود بأطول من هذا ، وإسناده صحيح ولم يثبت رفعه .
ثم الإمامة في المسجد ولاية ، والولاية لا تصح إلا للرجال : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ( 13/45،46 ) كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن المرأة مسألة مستثناة عند الحنابلة وهو قول ضعيف وهو أن المرأة تؤم الرجال في التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال أميّ ، تكون خلفهم وهم أمامها ، لكن هذا لا دليل عليه والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال . نعم تؤم النساء مثلها لا بأس لو أمَّت النساء فهذا لا مانع فيه كما في خبر أم ورقة لبعض محارمها أما الرجال الأجانب أو الولاية العامة مثل إمامتها للمسجد فلا .
تعليق