الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل التَّبَوّل قائماً مُحَرَّم

السؤال

ما الرأي الشرعي في التبوُّل (للرجل) واقفا ً؟  لدينا مناظرة ساخِنة في هذا الموضوع . البعض يقول إنه مسموح والآخر يقول إنّه حرام مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في قولها: "من قال لكم إنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم ) بال واقِفاً لا تُصدقوه".  لُطفاً وضِّح هذا الموضوع .

الجواب

الحمد لله.

لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِماً ، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعداً ، لقول عائشة رضي الله عنها : " مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً ) رواه الترمذي ( الطهارة/12) وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 11

ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه  .

وقد رُوْيَتْ الرّخصة في البول قائماً بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ، ويأمن انكشاف عورته ، عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه أَتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائِماً ) ، ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها ، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكَوْنِه في موضِعٍ لا يتمكَّن فيه من الجلوس ، أو فعَلَه ليُبَيِّن للناس أن البول قائماً ليس بِحَرَام ، وذلك لا ينافي أن  الأصل ما ذكَرَتْهُ عائشة رضي الله عنها ، من بَوْلِه صلى الله عليه وسلم قاعداً ، وأنه سُنّة لا واجب يحرم خلافه . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة 5/88