الحمد لله.
إذا كانت أعمال البرمجة مقتصرة على ما هو مباح ، ولا علاقة لها بالمواقع المحرمة كمواقع بيع الخمور وتصنيعها ، فلا حرج من البقاء في هذا العمل ، وهو من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام ، كالعمل عند المرابي وشارب الخمر ونحوهما ، ومعلوم أن الأصل حل هذا التعامل ، ما لم يكن فيه إعانة على الحرام . وقد عمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى اليهود ، مع اشتهار أخذهم الربا وأكلهم السحت .
لكن يكره التعامل مع أصحاب الأموال المختلطة ، وقد أحسنت في الخروج من هذه الشركة ، ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا .
وإذا دمج بين أعمال البرمجة وأعمال التصميم لمواقع الترويج للخمر أو غيرها من المنكرات ، تعيّن ترك العمل ؛ لأنه لا يجوز مباشرة الحرام أو الإعانة عليه .
وانظر السؤال رقم (31781) .
والله أعلم .
تعليق