الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

إذا باع البنك الذهب المرهون عنده بالمزاد فهل يجوز شراؤه

98479

تاريخ النشر : 15-06-2007

المشاهدات : 14746

السؤال

أريد أن أعرف شراء الذهب من المزاد بسعر رخيص جدا ، لأن بعض الناس يقومون برهنه للبنك ، وعندما يأتي الزمن المحدد يبيعه البنك بأقل من السعر بكثير فهل شراء هذا الذهب حلال علي ؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز شراء الذهب من المزاد بشرطين :

الأول : أن يكون الشراء يدا بيد ، ويدخل في ذلك الشيك المصدق ، والخصم من الحساب والإيداع في حساب البائع ، وينظر السؤال رقم (2711) .
وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة قرار جاء فيه: بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .
الثاني : أن يكون بيع البنك للرهن مشروعا ، وبيان ذلك أن الرهن إنما يجوز بيعه إذا حل أجل الدين وامتنع المدين عن سداده ، فإن أذن الراهن (المدين) للمرتهن (البنك ) في بيع الرهن ، فالأمر واضح ، وإن لم يأذن أجبره الحاكم أو القاضي على البيع ، فإن لم يفعل باع الحاكم الرهن ووفّى المرتهن ما له . وللحاكم حينئذ أن يوكل من يتولى البيع ، سواء وكّل المرتهن أو غيره.
قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .
وإذا كان نظام الدولة يخول البنك بيع الرهن عند حلول الأجل وعدم سداد الراهن لدينه ، فهذا بمثابة الإذن من الحاكم أو القاضي .
لكن يشترط في حق من يبيع الرهن سواء كان البنك أو أي جهة يعينها القاضي أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل ، لا بأقل .
قال في "مغني المحتاج" (3/71) : " ( ولا يبيع العدل ) المرهون ( إلا بثمن مثله حالاً من نقد بلده ) ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه " انتهى .
والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه .
وبهذا تعلم أنه لا يجوز للبنك أن يبيع الذهب بأقل من ثمنه كثيرا ، ولا يجوز الشراء منه ؛ لعدم صحة البيع كما سبق ، ولما فيه من أكل مال الراهن بغير حق والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب