الحمد لله.
تجب الزكاة في العنب إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ( أي : 300 صاعٍ ) ؛ لما روى البخاري ( 1405) ومسلم ( 979) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) .
فيخرج نصف العشر من العنب إذا كان السقي بكلفة ، كأن يسقى العنب بالمكائن . أما إن كان السقي بدون كلفة كأن يسقى بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا .
قال النووي في " المجموع" ( 5 /440) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا , وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً " .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، فيخرج نصف العشر من العنب ، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر ، هذا إذا كان السقي بكلفة ، كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات . أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 229) .
والله أعلم .
تعليق