الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل يتخلص من المال الحرام بإعطائه لمن يريد الزواج ؟

99550

تاريخ النشر : 05-05-2007

المشاهدات : 8703

السؤال

عملت في الماضي في عمل محرّم ، وكنت استفتيتكم ماذا أفعل بالمال الذي أخذته ، وأنا أريد التصدق به على أحد أقاربي ، وقد أجبتموني بأنه لا حرج علي من الانتفاع بهذا المال لأني كنت أجهل التحريم حينها أو أتصدق ببعضه أو كله . وأنوي التصدق بهذا المال على أحد أقاربي لأنه مقبل على الزواج . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ علماً بأنه طلب مني أن أقرضه بعض المال، ولكن – للأسف – ليس عنده ما أقرضه إياه .

الجواب

الحمد لله.

قد سبق في جوابنا على سؤالك الأول ورقمه (96614) أن ما بقي من هذا المال في يدك ، تنفقه في وجوه الخير ولا تنتفع به ، وأحلنا في الجواب على سؤال آخر ، يتضمن جواز انتفاع التائب بشيء من المال الحرام إن كان محتاجا ، وهو برقم (78289 ).
ولاشك أن من وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج حتى يتم له العفاف والإحصان ، وعليه فلا حرج لو أعطيت هذا المال أو جزءا منه لقريبك المقبل على الزواج .
وهذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو من تخلص من المال الحرام ، وأما الصدقة والزكاة فلا تكون إلا من مال طيب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب