الحمد لله.
من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه إخراج زكاته ، ولو كان يعُدّ المال لحج أو زواج أو بناء مسكن أو غير ذلك .
والنصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
وعليه ؛ فكان يجب عليك بعد مرور الحول (وهو عام هجري) أن تخرج زكاة المال الذي معك ، وقد أخطأت في الاعتماد على قول أصحابك ، وأخطئوا هم في الفتوى بغير علم .
والزكاة التي لم تخرجها تبقى ديناً في ذمتك ، فيلزمك إخراجها الآن ، مع التوبة إلى الله تعالى من تأخيرها .
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) ، أي في كل ألف 25 .
فزكاة الـ ( تسعة ملايين ) هي : ( 225000) مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار .
وإذا انتهى الحول الجديد ، نظرت فيما تبقى معك من المال ، فإن كان بالغا النصاب ، لزمك إخراج زكاته .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن ترك إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات جهلا منه .
فأجاب : " عليك الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، وجهلك لا يسقطها عنك ؛ لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة ، والحكم لا يخفى على المسلمين ، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، والواجب عليك المبادرة بإخراج الزكاة عن جميع الأعوام السابقة ، مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير ، عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم . والله الموفق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/239) .
والحاصل : أن زكاة الحول الماضي واجبة عليك ، ويلزمك إخراجها لأنها استقرت في ذمتك ، ولا عبرة بنقص المال الآن .
ولمعرفة مصارف الزكاة راجع جواب السؤال رقم (46209) .
والله أعلم .
تعليق