الحمد لله.
أولا :
الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الزوج ، فإذا كتب طلاق امرأته ، ولم ينو الطلاق ، فلا يقع الطلاق عند جمهور العلماء ، وهو ما اختاره الشيخان محمد بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن باز رحمهما الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 72291) ، وعلى هذا ، فالرسالة التي أرسلتها عبر هاتف الجوال لا يقع بها الطلاق ؛ لأنك لم تنوه .
ثانياً :
قول الرجل لزوجته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ناوياً بذلك مرة واحدة ، وإنما أعاد اللفظ مثلاً للتوكيد أو لإفهام زوجته الكلام لا يقع به الطلاق إلا طلقة واحدة فقط عند الأئمة الأربعة رحمهم الله .
وانظر : الموسوعة الفقهية ( 1 / 221) .
وعلى هذا ، فقولك لامرأتك : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، وأنت تنوي مرة واحدة ، يقع به الطلاق طلقة واحدة ، فتكون هذه هي الطلقة الثانية .
وحيث إن عدتها قد انتهت فلا يمكن أن تراجعها ، ولكن لا حرج من أن تعقد عليها عقد نكاح جديد ، يشترط له ما يشترط لعقد النكاح من الرضا والشهود والولي ... إلخ .
وترجع إليك بهذا العقد على ما بقي من طلاقها ، أي : لا يبقى لك عليها إلا طلقة واحدة .
وينبغى أن تعين أهلك على التخلص من الاكتئاب بمعرفة أسبابه وعلاجه ، وبالأخذ بالأسباب التي تعين على انشراح الصدر وراحة النفس .
والله أعلم .
تعليق