نص الجواب
الحمد لله
لا حرج عليك في أخذ الراتب إذا كان إلغاء العقد من جهتهم ، ولم يكن منك امتناع عن
العمل أو تقصير فيه ، والأصل في ذلك أن عقد الإجارة عقد لازم ، وأن الأجير يستحق
الأجرة خلال المدة المتفق عليها ، ولو لم يكلّف بعمل ، أو استغنت عنه الجهة المؤجرة
ما دام مستعداً للعمل غير ممتنع عنه .
قال في "المقنع" : " والإجارة عقد لازم من الطرفين . ليس لأحدهما فسخها , وإن بدا
له قبل تقضّي المدة , فعليه الأجرة " انتهى
.
وقال في "الشرح الكبير" (14/436) : " الإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر ،
والمستأجر المنافع ، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع
اختيارا منه ، لم تنفسخ الإجارة ، وتلزمه الأجرة "
انتهى
.
وعليك مراجعة إدارة التعليم للنظر في تجديد العقد ، وما يتعلق بذلك .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
تعليق