الحمد لله.
من المقرر شرعاً : تحريم الإعانة على المنكر أو المساهمة في نشر الفساد والجريمة والقتل ظلما وعدوانا بأي وسيلة من وسائل الإعانة ، بالترويج أو التصنيع أو الاتجار ونحو ذلك ، اعتبارا بقوله سبحانه وتعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
ومن المعلوم أن الدول الكافرة غالباً ما تستعمل هذه التقنيات العسكرية بالتجبر في الأرض والاستعمار الجديد ونشر الفوضى في العالم.
وقد سألنا الشيخ البراك عن هذه المسألة فقال : " لا يجوز هذا العمل ؛ لما فيه من إعانة الكفار على الظلم ".
وأما نية نصرة الإسلام من هذا العمل ، فقال الشيخ البراك : " هذه المنفعة الجانبية لا تؤثر في الحكم ".
وفرَّق الشيخ البراك بين من دخل في هذا العمل ابتداءً بنية التعلم لنفع المسلمين ، فحكمه يختلف عمن يعمل موظفاً ثم يتأول ويتذرع بهذه النية لتسويغ عمله .
والله أعلم
تعليق