الحمد لله.
وبعد فإذا كان هذا السائل الذي خرج بسب الملاعبة وأصاب الفراش منيّا لم يخالطه شيء من الإفرازات الأخرى فلا يجب غسل الفراش لأن المني طاهر على القول الراجح .
وإن كان الذي أصاب الفراش مذياً أو غيره من الإفرازات التي تخرج من فرج الرجل أو المرأة فيجب غسل البقعة التي أصابها ذلك السائل فقط لأن هذه الإفرازات تعتبر نجسة .
وأما الاغتسال فإنه يجب في حالتين :
الأولى : إذا حصل الجماع بأن غيب الرجل كل الحشفة ( أي رأس الذكر ) في فرج المرأة ولو لم يُنزل . فيجب الغسل على الرجل والمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 349 ) . وفي رواية لمسلم ( وإن لم ينزل )
الثانية : أن ينزل المني من غير جماع ، فإذا أنزل الرجل أو المرأة وجب عليهما الغسل ، وإذا أنزل الرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل وجب الغسل على من أنزل منهما لقول الله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) المائدة/6
فالغسل يجب بالإنزال وحده وإن لم يحصل جماع ، ويجب بالجماع وحده وإن لم يحدث إنزال ، ويجب بهما جميعا .وبالله التوفيق .
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة ،و الشيخ ابن عثيمين في كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ( 36 ، 42) و فتاوى منار الإسلام (1/110 ) .
تعليق