هل للإحرام ثياب تخصه ؟

25-11-2007

السؤال 106571

هل للإحرام ثياب تخصه ؟

الجواب

الحمد لله.

"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .
وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .

الحج والعمرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب