بالرغم من أن صلاة المرأة تكون أفضل في بيتها ، فهل تحصل على نفس الأجر كالرجل في صلاة الجماعة اذا أدت الصلاة في البيت أو المسجد ؟ وهل تحصل ايضا على أجر 27 درجة إذا أدت الصلاة بمفردها في البيت ؟
و ماهو الدليل على أن المرأة تؤم باقي المصليات في الصلاة ، بحيث تقف في نفس الصف وليس أمام المأمومين كالرجال ؟.
الحمد لله.
هذا السؤال من شقّين :
الأول : وهو أفضلية صلاة المرأة في بيتها :
قال الشيخ ابن عثيمين : " السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصليّ في بيتها في أي مكان كانت سواء في مكّة أو غيرها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن ) ، يقول ذلك وهو في المدينة مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل ، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة وكانت في بيتها أولى وأحسن " .
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ،ج/1 ص/207 ، ويراجع سؤال رقم (3457) ، وتضعيف الصلاة في الجماعة خاص بالرجال ، وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ...وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ..) الحديث رواه أحمد ( مسند باقي الأنصار/25842) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 337
الشق الثاني :
الدليل على أن المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن :
قال ابن قدامة : كذلك سنّ لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال ، لأنهن عورات . المغني ج/1ص/347 وقال النووي : السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن ، لما روي أن عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ . المجموع شرح المهذّب ج/4 ص/192
و " إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر ، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع ، ومن المعلوم أن وقوف المرأة بين النساء أستر من كونها تقف بين أيديهن ، والحجة في ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : ( أنهما إذا أمّتا النساء وقفتا في صفِّهن ) ، وهذا فعل صحابية ، والأصح أنه حجة لما لم يخالفه نصّ ، والمرأة مع كونها مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد " . انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/387.