الحمد لله.
المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
قال الطبري رحمه الله : " يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " .
وقال : " عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : فريضة مسماة ، وعن ابن زيد في قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النِّحلة في كلام العرب : الواجب " انتهى من "تفسير الطبري" (4/ 241).
فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لكن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشيء منه لزوجها ، أو تبرعت له بشيء من مالها ، جاز لها ذلك ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ).
والسكن حق للزوجة على زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهيئ لها سكنا مستقلا بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، وهذا إذا كان في حق المطلقة ، فوجوب السكن للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .
ويقال في السكن ما قيل في المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به .
وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسكن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغي أن تبين لوالدك ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة للشرع ، وقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على المرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34
وينظر للفائدة : سؤال رقم (45527) .
والله أعلم .