الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا
يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , ولا للولد . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم
على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين, في الحال التي يجبر الدافع إليهم على
النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها
إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه " انتهى .
فإن كانوا غير قادرين على النفقة عليها ، جاز إعطاؤها
من الزكاة ؛ لأن نفقتها لا تجب عليهم في هذه الحال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم.." انتهى من "مجموع
الفتاوى" (5/373)، وينظر "الشرح الممتع" (6/92)، وينظر جواب السؤال رقم (85088)
.
وكذا يجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم غير الفقراء والمساكين ، كالغارمين..؛ لأنه لا يجب عليه قضاء دين الأم ، فجاز إعطاؤها من الزكاة ما تقضي بها ديونها ، بل ذلك أولى ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (39175) .
والله أعلم