عندما التقيت بزوجي قبل الزواج كان كلانا مسلم، ولكننا (واستغفر الله من ذلك) ارتددنا عن الإسلام بعد أن التقينا بمدة قصيرة. ثم تزوجنا وفقاً للقوانين البريطانية، وأقمنا حفلاً غير إسلامياً (باعتبار أننا كنّا غير مُسلِمين حينها). ثم بعد ذلك بعامين اعتنق زوجي الإسلام من جديد، وظللت أنا على حالة الكفر لعدة أشهر تبعت ذلك، ولكني أخيراً أيضاً أسلمت من جديد، ولله الحمد. ونحن الآن على أحسن حال.
السؤال الآن هو: هل زواجنا صحيح؟ وإذا كان غير كذلك فماذا يجب علينا؟ علماً أن الجميع من حولنا يعلم أننا تزوجنا وأننا أقمنا حفل عرس حضره القاصي والداني. ولكن المشكلة أننا، كما أسلفت، كنا غير مسلمين، وكان زواجنا وفقاً للقوانين البريطانية وليس وفقاً للشريعة الإسلامية.
الحمد لله.
إذا أسلم المرتدان معا فإنهما يُقران على نكاحهما ، كما يقر الكافران الأصليان ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (118752) .
وإن أسلم أحد الزوجين ، وتأخر إسلام الآخر حتى انقضت عدة المرأة : لزم تجديد النكاح عند أكثر العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” إذا أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ، انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول . رواه أبو داود . واحتج به أحمد . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين ” انتهى من “المغني” (7/ 188) .
وقد اختار بعض العلماء أن النكاح لا ينفسخ ولو انقضت العدة ، فإذا رضي الزوجان بالرجوع إلى بعضهما بعد انقضاء العدة ، فلهما ذلك ، ولا حاجة إلى تجديد عقد النكاح .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
واستدل هؤلاء : بحديث أبي العاص المتقدم ، وبأنه لم يرد في السنة تحديد الأمر بانقضاء العدة .
انظر : “الشرح الممتع” (12/245 – 248) .
فعلى هذا القول ، أنتما على نكاحكما السابق ، ولا حاجة إلى تجديد العقد .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى كل خير .
والله أعلم .