الحمد لله.
إذا أقر الزاني واعترف
بأبوته لابنه من الزنا ، فهل يلحقه نسبه ، ويعد ابناً شرعياً له ، تترتب عليه جميع
أحكام الأبوة والبنوة أم لا ؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء :
فمذهب جمهور العلماء أن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولو ادعاه واستلحقه به [
استحلقه : طلب أن ينسب إليه ] ، وإنما ينسب إلى أمه فقط .
وذهب جمع من أهل العلم إلى
أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يُلحق به ، وهو قول بعض السلف ، ورواية عن
الإمام أبي حنيفة .
وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في جواب السؤال (33591)
.
والقول بأن ابن الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ، ولم تكن أمه فراشا لأحد [ يعني : لم تكن زوجة لرجل آخر ] : أقرب وأظهر ، والله أعلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم . ينظر: " الاختيارات الفقهية " ( ص 477) و "زاد المعاد" (5/374) .
روى الدارمي في سننه (3106)
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ
يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ
الْغُلَامَ أَحَدٌ ، فَهُوَ يَرِثُهُ ".
قال ابن القيم : " القياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان
يلحق بأمه وينسب إليها ، وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه ، مع
كونها زنت به ، وقد وجد الولد من ماء الزانيين ، وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه
ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس". انتهى من
" زاد المعاد " (5/374) .
وبناء على هذا القول : يكون
والدك هو وليك الشرعي ، ولا تحتاجين ـ حينئذ ـ أن تختاري شخصاً آخر ليتولى أمرك مع
وجوده .
والله أعلم