الحمد لله.
ثانياً:
بخصوص الطلاق قبل الدخول ففيه التفصيلات التالية :
1. أن يحصل طلاق للزوجة قبل الدخول ومن غير خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها : فلا
عدة عليها ، ولها نصف المهر المسمَّى ، وإن لم يكن المهر قد سمِّي فلها المتعة بحسب
يسره وعسره ، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين .
وانظري جوابي السؤالين ( 75026 ) و (
99597 ) .
2. أن يحصل طلاق للزوجة قبل الدخول ، مع وقوع خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها : فقد
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعي – في القديم من مذهبه - والحنابلة
إلى أن عليها العدة ، ولها المهر كاملاً ، وأما بخصوص رجعتها فقد ذهب جمهور العلماء
من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين .
وانظري جوابي السؤالين ( 49821 ) و (
118557 ) .
3. بما أنكما قد وقع نكاحكما كذلك – أي : بعقد ومهر جديدين – فأنتِ الآن زوجة له
وفق الشرع وهو زوجك كذلك ، والعقد بينكما صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية ، ولا يحل
لأحدكما الإخلال بشيء من شروطه ، إذا كانت الشروط موافقة للشرع ، كما لا يحل له أن
يطلب منك التنازل عن بعض حقوقك إلا أن يكون ذلك منك عن طيب نفس ، لا عن إكراه ولا
إحراج .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا
اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .
رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله ( ما استحللتم به الفروج ) أي : أحق
الشروط بالوفاء : شروط النكاح ؛ لأن أمره أحوط ، وبابه أضيق " انتهى من " فتح
الباري " ( 9 / 217 ) .
وينظر في تفصيل الكلام على الشروط في عقد النكاح : أجوبة الأسئلة : (
10343 ) و (
49666 ) و (
20757 ) .
ثالثاً:
تراجع الزوج عن الشروط التي اتفق عليها مع الزوجة أو مع وليها لا يحل له سواء كانت
الشروط شفوية أو كتابية ، وإذا لم تدوَّن الشروط في عقد الزواج ، فهي لازمة له
ديانة فيما بينه وبين ربِّه تعالى ، وإن كانت غير لازمة قضاء ، وانظري جواب السؤال
رقم ( 126855 ) .
والخلاصة :
1. زواجكِ الأول انتهى بطلاق شرعي صحيح ، وبما أنه حصل قبل الدخول وبعد خلوة يتمكن
فيها الزوج من الدخول : فلك المهر كاملاً ، وعليكِ العدة ، ولا ترجعين له إلا بعقد
ومهر جديدين.
2. رجوعكِ بعقد ومهر جديدين لزوجك صحيح سواء حصلت خلوة كاملة أو لم تحصل ، لذا
فعقدك الثاني صحيح وتترتب عليه آثاره ، ويجب عليكما الوفاء بما اشترطتماه فيه من
شروط شرعية مباحة سواء كانت شفوية أو كتابية .
ونسأل الله تعالى أن يوفق زوجك لما يحب ويرضى ، وأن يهديه للالتزام بما ذكرناه من
الأحكام ، فإن لم يرض بما ذكرناه فننصحكما بعرض أمركما على مدير أقرب مركز إسلامي
لكم ، أو من تثقون في علمه ودينه من هو قريب من مكانكم . ولا بأس أن توسطي بعض
الناصحين ، خاصة إذا كان من أهلك أو أهله ، ليصلح بينكما .
والله أعلم