الحمد لله.
قال النووي رحمه الله: "
فِيهِ دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَغَيْره رَضِيَ اللَّه عَنْهُ
مِمَّنْ يَقُول بِنَجَاسَةِ الْكَلْب لِأَنَّ الطَّهَارَة تَكُون عَنْ حَدَثٍ أَوْ
نَجَسٍ وَلَيْسَ هُنَا حَدَثٌ ; فَتَعَيَّنَ النَّجَس " انتهى من "شرح مسلم".
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم(
2453) ، (46314).
فإذا تقرر نجاسة لعاب الكلب
، وأن الإناء الذي ولغ فيه لا يطهر إلا إذا غسل بالكيفية المذكورة في الحديث ، فإن
الواجب عليكم نصح عمال المقصف والتأكيد عليهم في صيانة الأواني عن تركها للكلاب ،
وإذا قدر أنهم نسوا شيئا منها ، أو أهملوا في صيانته من ولوغ الكلاب فيه ؛ فالواجب
غسلها سبع مرات ، أولاهن بالتراب .
فإن وجدت منهم استجابة لذلك ، فلا حرج عليك في أن تأكل من عندهم ، وإن لم يستجيبوا
فلا تأكل في آنيتهم هذه شيئا .
والله أعلم