ما جاء في فضل كفالة اليتيم ، وعلاقة اليتيمة بمن تبناها بعد بلوغها

15-12-2012

السؤال 188161


لو أن رجلاً تبنى فتاة يتيمة وهي لا تمت له بأي صلة ، فهل يجب على هذه الفتاة حين تكبر أن تتحجب أمام هذا الرجل ؟ وما هي الأمور التي يجب عليه أن يضعها نصب عينيه بخصوص مسألة التبني . مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يعطها اسمه . كل ما يريده الرجل هو تحصيل الثواب الوارد في حديث النبي صلى الله عليه و سلم : ( من ربى فتاتين حتى يبلغا ويتزوجا ، فأنا وهو كهاتين يوم القيامة ) وشبك بين أصابعه . رواه مسلم ، والترمذي .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم (2631) ، وفي رواية الترمذي (1914) : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ ) .
والشراح حملوا الفضل الوارد في الحديثين على البنات والأخوات ، فقد أورد الإمام مسلم الحديث السابق ( من عال جاريتين ... الحديث ) في باب " فضل الإحسان إلى البنات " ، وكذلك الإمام الترمذي أورده في باب " ما جاء في النفقة على البنات والأخوات " .
فمن قام على رعاية بناته وأخواته حق القيام ناله ذلك الفضل الوارد في الأحاديث ، وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .

لكن ثبت في فضل كفالة اليتيم وعظم ثوابها ، ما رواه مسلم (2983) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ) ، وأشار مالك بالسبابة والوسطى .

قال النووي رحمه الله : " وَأَمَّا قَوْله : ( لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ) ، فَاَلَّذِي لَهُ : أَنْ يَكُون قَرِيبًا لَهُ كَجَدِّهِ وَأُمّه وَجَدَّته وَأَخِيهِ وَأُخْته وَعَمّه وَخَاله وَعَمَّته وَخَالَته وَغَيْرهمْ مِنْ أَقَارِبه , وَاَلَّذِي لِغَيْرِهِ : أَنْ يَكُون أَجْنَبِيًّا " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .

وثبت عند الترمذي (1918) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
ثانيا :
سبق في جواب السؤال رقم : (126003) الكلام عن التبني ، وأنه نوعان : جائز وممنوع ، والجائز منه ضابطه : هو القيام على رعاية اليتيم والقيام على شؤونه ، دون نسبة ذلك اليتيم إلى من تبناه .
وجاء - أيضاً – في تلك الإحالة ، أن الطفلة إذا بلغت ، فإن كافلها يعد أجنبيا عنها ، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عنده ، ولا أن يخلو بها ، لكنها تصله بالسلام والسؤال عن حاله ؛ وذلك ردا لجميله ومكافأة له على إحسانه لها في صغرها .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك ، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له ؛ لأنه أجنبي عنك ، والتبني لا يثبت نسبا .... ، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما بدون مصافحة ، والدعاء له وشكره على إحسانه " انتهى اختصارا بتصرف يسير من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 363 - 364 ) .

والله أعلم

اللقيط فضائل الأعمال
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب