الحمد لله.
لكن ثبت في فضل كفالة اليتيم وعظم ثوابها ، ما رواه مسلم (2983) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ) ، وأشار مالك بالسبابة والوسطى .
قال النووي رحمه الله : "
وَأَمَّا قَوْله : ( لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ) ، فَاَلَّذِي لَهُ : أَنْ يَكُون
قَرِيبًا لَهُ كَجَدِّهِ وَأُمّه وَجَدَّته وَأَخِيهِ وَأُخْته وَعَمّه وَخَاله
وَعَمَّته وَخَالَته وَغَيْرهمْ مِنْ أَقَارِبه , وَاَلَّذِي لِغَيْرِهِ : أَنْ
يَكُون أَجْنَبِيًّا " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
وثبت عند الترمذي (1918) عن
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا
وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ
يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن
الترمذي " .
ثانيا :
سبق في جواب السؤال رقم : (126003)
الكلام عن التبني ، وأنه نوعان : جائز وممنوع ، والجائز منه ضابطه : هو القيام على
رعاية اليتيم والقيام على شؤونه ، دون نسبة ذلك اليتيم إلى من تبناه .
وجاء - أيضاً – في تلك الإحالة ، أن الطفلة إذا بلغت ، فإن كافلها يعد أجنبيا عنها
، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عنده ، ولا أن يخلو بها ، لكنها تصله بالسلام والسؤال
عن حاله ؛ وذلك ردا لجميله ومكافأة له على إحسانه لها في صغرها .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة
: " لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك ، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له ؛
لأنه أجنبي عنك ، والتبني لا يثبت نسبا .... ، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما
بدون مصافحة ، والدعاء له وشكره على إحسانه " انتهى اختصارا بتصرف يسير من " فتاوى
اللجنة الدائمة " ( 20 / 363 - 364 ) .
والله أعلم