ما حكم صحة إمامة شخص أأتم بإمام أكثر من سنتين في السرية والجهرية ثم اتهمه -من كان يصلى خلفه -ببطلان إمامته له وللناس.علما أن هذا الأخير كلف بالإمامة من طرف لجنة فتوى محلية مع العلم أن اللجنة قد صلت خلف الإمام المتهم بفقدان الأهلية والمتمثل في العبد الضعيف . وهده اللجنة مكونة من أئمة دائما مكلفين بالنظر في الفتاوى .
1- ما حكم إمامة الشخص المتهم ببطلان الإمامة بحجة اللحن المزعومة .
2- ما حكم صلاة وإمامة الشخص الذي أأتم به أكثر من سنتين في السرية والجهرية - حيث يعرف اللحن من القارىء - ثم اتهمه بالبطلان .
3- ما حكم إمامة هذا الأخير وكذا إمامة الأئمة الدين أأتموا به ثم فصلوه بحجة اللحن وعدم الأهلية .
الحمد لله.
1-الإمام الذي يلحن في الفاتحة لحناً يُخلّ بالمعنى لا تصح إمامته ، وما عداها الصلاة صحيحة ما لم يرتكب محظوراً في قراءته بأن يحرّف في القرآن ، أو يزيد أو ينقص منه متعمداً فمثل هذا صلاته باطلة .
2-صلاة من ائتم به صحيحة إن شاء الله مالم يعلم بُطلان صلاته .
3-صلاة الذين اتهموه ثم فصلوه إن كانوا يعتقدون بطلان صلاته فصلاتهم باطلة وإلا فلا .