حكم أخذ التعويض الذي يقدره شيخ معارض السيارات

12-10-2017

السؤال 272160

صدم أحدهم سيارتي المتوقفة وأدى إلى إتلاف جزء كبير منها ، وحضر المرور إلى موقع الحادث وكان نسبة الخطأ على المتسبب 100% بسبب سرعته الزائدة ، وعند مراجعة المرور قامو بتوجيهي لمكتب تقدير السيارات وبعد اطلاعهم عليها أفادوا في تقريرهم بأن إصلاحها مكلف وتم توجيهي لشيخ معارض السيارات فتم تقييمها من قبل ثلاثة معارض قبل الحادث بـ 35000 ريال وبعد الحادث 14000 ريال ، والفرق في ذلك 21000 ريال وتم تسليم هذه الأوراق للمرور ، وفي هذه الحال سيتم إلزم المتسبب بدفع هذا المبلغ لي . وقد تواصل معي المتسبب بالحادث وعرض علي إصلاح السيارة ورفضت لأنها لن تعود كما كانت وقيمتها السوقية سوف تهبط بسبب هذا الحادث . وقررت بيعها للتشليح . السؤال : ما حكم أخذ مبلغ التعويض الذي قدره شيخ المعارض وهو 21000 ريال ، مع العلم أنني قد اشتريت هذه السيارة قبل عام ونصف تقريباً بمبلغ 26000 ريال وتكلفت عليها إصلاحات أساسية وليست استهلاكية ، ولا أدري كم القيمة السوقية للسيارة لو بعتها للتشليح

الجواب

الحمد لله.

لا حرج عليك في أخذ المبلغ الذي قدره شيخ المعارض، فإن المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.

والأصل أن من أتلف سيارة لغيره لزمه ضمان ما أتلف، إضافة إلى ما نقص من قيمة السيارة بسبب الحادث.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .

وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه :

فلا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ، حتى لو قدّر أنك أصلحت السيارة بأقل منه، لما ذكرنا من مراعاة نقص قيمة السيارة بالحادث.

ولا حرج عليك في الاحتفاظ بسيارتك ، أو بيعها للتشليح ، مع أخذ هذا التعويض.

والله أعلم.

الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب