الحمد لله.
لا حرج عليك في أخذ المبلغ الذي قدره شيخ المعارض، فإن المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
والأصل أن من أتلف سيارة لغيره لزمه ضمان ما أتلف، إضافة إلى ما نقص من قيمة السيارة بسبب الحادث.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) : " لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .
وفيها أيضا (28/233) : " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وعليه :
فلا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ، حتى لو قدّر أنك أصلحت السيارة بأقل منه، لما ذكرنا من مراعاة نقص قيمة السيارة بالحادث.
ولا حرج عليك في الاحتفاظ بسيارتك ، أو بيعها للتشليح ، مع أخذ هذا التعويض.
والله أعلم.