أوقف منزله على كل من يحتاج إليه من أولاده وبناته، وبعد وفاته بسنين تقادم المنزل وأوشك على السقوط، فماذا يفعل أولاده وبناته يبعونه أوماذا؟
الحمد لله.
أولا:
يصح الوقف على الأولاد والذرية، ويعمل بشرط الواقف في ذلك، كما لو شرط أنه للمحتاج منهم فقط، فيجب التقيد بذلك.
قال البخاري في صحيحه: " وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ : أَنْ تَسْكُنَ ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ ، وَلاَ مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ" انتهى.
قال في زاد المستقنع: " وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى المَسَاكِينِ فَهُوَ لِوَلَدِهِ، الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ وَلَدِ بَنِيهِ، دُونَ بَنَاتِهِ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ".
ثانيا:
الوقف إذا تعطل، واحتاج إلى ترميم وإصلاح، جاز أن يباع بعضه لتعمير باقيه، فإن لم يمكن، بيع كله، واشتري بثمنه منزل آخر يكون وقفا.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه ، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه : جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته .
وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه , بيع جميعه .
قال أحمد ، في رواية أبي داود : إذا كان في المسجد خشبتان ، لهما قيمة ، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه . وقال في رواية صالح : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه " انتهى من "المغني" (5/368).
وسئل الدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر: "لدي وقف يحتاج إلى ترميم وإصلاح، وقد خرج المستأجرون، فما هو التصرف الشرعي لإصلاح الوقف؟
فأجاب: الواجب الأخذ من غلة الوقف لإصلاحه، وإذا لم تكن الغلة كافية، فللناظر أن يستدين بقرض أو تمويل لإصلاح الوقف، ويسدد من غلته، وذلك لمصلحة تعميره واستغلاله، بشرط إذن القاضي وعدم تيسر إجارة العين والصرف من أجرتها. والحنابلة لا يشترطون إذن القاضي، قال البهوتي: "وللناظر الاستدانة عليه، بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه للوقف، نسيئة أو بنقد لم يعينه".
وإن لم تكف الغلة لإصلاحه، ولم يتيسر الاستدانة على الوقف، فللناظر بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه، فقد أجاز الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه، إن اتحد الواقف والجهة، كأن يقف أحد دارين مثلا، فإذا خربتا، بيعت إحداهما ليعمر بثمنها الأخرى، ولا يعمر من وقف آخر" انتهى
ثالثا:
إذا لم يحدد الواقف مصرفا بعد أبنائه وبناته، فلم يقل : ولأولادهم أو من بعدهم أو ثم للمساكين، فإذا مات أولاده، أو لم يوجد فيهم محتاج، فإنه يكون وقفا منقطع الجهة، وحكمه أنه يصير إلى ورثة الواقف، موقوفا عليهم، على قدر إرثهم، ما لم ينص على غير ذلك.
ينظر: "الموسوعة الفقهية" (44/ 147).
والله أعلم.