بيع ما لا يجوز لبسه

22-03-2003

السؤال 34674

سمعت بعض الناس يقول : يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة - أي الفساتين القصيرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوب حرير أحمر ، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " إني أعطيته لك لتهديه ، وليس لتلبسه " فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية . فهل كلامه صحيح ؟
وإذا كان صحيحاً فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والبناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليع ؟ مع أن الله يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأرجوا الإفادة والله يحفظكم ويرعاكم .

الجواب

الحمد لله.

الحديث رواه البخاري (2104) ومسلم (2068) وغيرهما في عدة مواضع من عدة طرق ، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء ، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، قال : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عن بحلة حرير أو سيراء ، فرآها عليه فقال : " إني لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها " .

وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه ، وجواز هبتها والتبرع بها ، وعلى من اشتراها أو أُعطيت له تبرعاً أن يستعمله على الوجه المباح دون الممنوع ، ومثل ذلك : الحلي من الذهب والسلاح والسكاكين والعنب ونحو ذلك مما يمكن أن يُستعمل في مباح أو محرم ، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته .

وعلى من اشتراه أو وُهب له مثلاً أن يستعمله على الوجه المباح من بيعٍ وهبة ونحو ذلك ، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع .

أما إذا كان الشيء محرماً استعماله من كل وجه وعلى كل حال فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته ، كالخنزير والأسد والذئب ، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذُكر ، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه ، وحال دون حال ؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال .

وبالله التوفيق .

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب