الحمد لله.
أولا:
تجوز الشركة بمال من طرف، ومال وعمل من طرف آخر، ويصبح كل صاحب مال شريكا في رأس مال الشركة بنسبة ماله.
ولا علاقة لهذا بنسبة الربح، بل الربح بحسب ما يتفقون، فقد يتساوى الشريكان في رأس المال، ويتفقان على ربح متفاوت بينهما.
ثانيا:
إذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشركة، فإن الشركة تقوّم ليُعرف نصيبه. وهذا ما يسمى بالتنضيد الحكمي.
فينظر كم نسبة ال 3000 دينار من رأس مال الشركة، بغض النظر عن طريقة تقسيم الربح، فإن كانت تساوي مثلا 10% من رأس المال الشركة، فتقوم الشركة عند خروجه ويكون له 10% من هذه القيمة، ولا يكتفى بإعطائه رأس ماله.
فالتنضيد الحكمي، يكون بتقويم موجودات الشركة بالسعر الذي تباع به في السوق، ومعرفة ما لها أو عليها من ديون، ليعلم الربح، وكل ما زاد من هذه القيمة على رأس المال فهو ربح، فتأخذ رأس مالك، ونسبتك من الربح.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 10/ 26 - 21/ 1422 هـ الذي يوافقه 10/ 5-1/ 2002 م، في قراره الرابع، بشأن التنضيض الحكمي، ونصه:
"والمراد بالتنضيض الحكمي تقويم الموجودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديون، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر المجلس ما يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم...
ثانيًا: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي حالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها، والأصل في التقويم اعتبار القيمة السوقية العادلة" انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي" ص 335.
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 199: "يحق لأي من الشركاء الفسخ (الانسحاب من الشركة) بعلم بقية الشركاء، وإعطاؤه نصيبه من الشركة، ولا يستلزم ذلك فسخ الشركة فيما بين الباقين".
ثالثا:
إذا عرف نصيب الشريك الثالث من رأس مال الشركة، فله أن يبيعه على الطرف الأول أو الثاني؛ فالطرفان لهما حق الشفعة، فإن رغبا معا في شرائه أخذاه بالحصص، بنسبة رأس مالهما في الشركة.
قال في "كشاف القناع" (4/147): "(وإن تعدد الشفعاء فـ) الشقص المَبيع (بينهم على قدر ملكهم)؛ لأن الشفعة حق يُستفاد بسبب الملك؛ فكان على قدر الأملاك؛ (فدارٌ بين ثلاثة) [يعني: إذا افترضنا اشتراك ثلاثة في ملك دار]؛ لواحدٍ (نصفٌ، و) لآخر (ثلث، و) لآخر (سدس؛ باع صاحب الثلث) نصيبه؛ (فـ) أصل (المسألة من ستة)، مخرج الكسور: (الثلث بينهما) أي: بين صاحب النصف والسدس، (على أربعة)، لبسط النصف ثلاثة، ولبسط السدس واحد؛ فـ (لصاحب النصف: ثلاثة، ولرب السدس واحد" انتهى.
وعلى هذا، فإذا باع الشريك الثالث نصيبه للطرف الأول ، ولم يكن ذلك بموافقتك ، فلك أن تطالب بحقك في الشفعة ، فتأخذ ثلث نصيب الشريك الثالث ، ويأخذ الشريك الأول الثلثين .
رابعا:
إذا اشترى الطرف الأول نصيب الطرف الثالث زادت نسبته في رأس المال بقدر حصة الطرف الثالث، لكن لا يلزم أن يأخذ نصيبه في الربح، فإن الربح بحسب الاتفاق، ولا يرتبط بما يملكه كل شريك.
فإن كان الطرف الأول سيقوم بعمل الطرف الثالث، فلا إشكال في أخذه نسبة ربحه.
وأما إن كان العمل ستتولاه أنت وحدك، فلك إعادة الاتفاق على نسبة الربح.
والله أعلم.