أعمل في مؤسسة تجارية، ولديها زكاة عروض تجارة، وأنا قد حل علي إيجار منزلي، والبيت يحتاج مكيفات وبعض الأجهزة الكهربائية، وقد أخذت سلفة من العمل ولم أسددها بعدُ. فهل يجوز الأخذ من زكاة المؤسسة بعلم مالكها؛ لسداد السلفة، ودفع إيجار المنزل وشراء المكيفات؟
الحمد لله.
أولا:
إذا كنت مدينا ولا تجد ما تسدد به دينك، ولو من شيء زائد على حاجتك يمكن أن تبيعه لسداد الدين، كأرض أو شقة أخرى، جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما تقضي به دينك؛ لأنك من الغارمين.
قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة/60.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/321) في شروط دفع الزكاة للغارم: " أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي، زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة، وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع، ويدفع الزائد في دينه على ما صرح به المالكية، ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط، وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن بالاكتساب، فعند الشافعية قولان في جواز إعطائه منها" انتهى.
ثانيا:
إذا كانت الأجهزة الكهربائية من الحوائج الأساسية كالثلاجة والغسالة، ولم يكن لديك ما تشتري به هذه الأجهزة، جاز أن تأخذ ثمنها من الزكاة؛ وذلك بوصف الفقر، وكذلك إيجار المنزل إذا كنت لا تملك ما تدفعه فيه.
وأما أجهزة التكييف فإن كنت تسكن في منطقة شديدة الحرارة، ولا يستغني عامة الناس فيها عن المكيفات، كدول الخليج مثلا: جاز أن تأخذ ثمنها من الزكاة، وأما في غير المناطق شديدة الحرارة؛ فليست من الحوائج الأساسية فلا يجوز أن تصرف فيها الزكاة، ولك أسوة في غيرك من الناس، وإذا كان الغالب على الناس أنهم لا يتحملون مؤونة أجهزة التكييف من أموالهم؛ فأولى ألا يكون ذلك من مال الزكاة.
ثالثا:
حيث جاز لك أخذ الزكاة، فلا حرج أن تأخذها من المؤسسة التي تعمل فيها؛ إذا كان ذلك بإذن مالكها كما ذكرت.
والله أعلم.