الحمد لله.
" من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا ( المحامي ) في قضية ما في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية ، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك ، أو كان مستهترا لا يبالي بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين ، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت .
وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم ، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب ، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له .
أما إن دافع عن موكله في قضية معتقدا أنه محق شرعا ، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي ، فهو مثاب على عمله ، معذور في خطئه ، مستحق للأجر على دفاعه .
وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه ، وهو يعتقده حقا ، فهو مثاب ، مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله " اهـ .