هل الواجب إخراج الزكاة كل عام ؟ لقد اشتريت ذهبًا للادخار الشخصي ، وزنه حوالي 1 كيلوجرام فهل عليّ الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة بعد مرور أول عام فقط أم يجب إخراج الزكاة عليه كل عام ؟ (الذهب هنا مثال) . وقد قال أحد أئمة الهند أن زكاة الأعيان تجب مرة واحدة فقط في العمر وليس كل عام . وعلى من ادعى أن الزكاة واجبة كل عام أن يأتي بالدليل من الكتاب والسنة .
فما مدى صحة هذا الكلام ؟ وما هو الدليل ؟.
الحمد لله.
اتفق العلماء من السلف والخلف على أن الزكاة تتكرر بتكرر الأعوام على الأموال من الذهب والفضة ونحوها .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع : " واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزروع والثمار ، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط " [ ص 38 ] ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بشيء في نقد مراتب الإجماع .
ودليل هذا الإجماع هو عمل الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوما هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة وجامعي الزكاة إلى القبائل والبلدان ، ولم يكونوا يفرقون بين ما أدي زكاته العام الماضي وما لم يؤد ، بل كانوا يأخذون الزكاة على كل ما هو موجود بأيدي الناس من أموال زكوية .
قال ابن سيرين: " كان المصدق يجيء فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة ." المدونة 1/361
وما قاله ذلك الشخص من أن زكاة الذهب لا تتكرر كل عام يدل على جهله ، والواجب أن يُعَلَّم ، وأن يرشد للصواب .
والواجب على المسلم أن لا يتعجل إلى الفتوى بمجرد قول ظهر له ، وعليه الرجوع إلى أقوال العلماء ، والأئمة ليعرف مواضع الإجماع فلا يشذّ عنها .
والله أعلم .