زوجتي في شهر رمضان كانت نفساء ولم تصم أي يوم وسوف تقضيه إن شاء الله فيما بعد. سؤالي هل تقضي عدد الأيام التي صامها الناس في هذا الشهر فقط ، بمعني أن الشهر كان 29يوما أو 28 يوما ولم يكتمل 30 يوما فهل يكون القضاء كما صام الناس أم يجب عليها صيام 30 يوم على أي حال ؟.
الحمد لله.
إذا لم يصم المسلم شهر رمضان كله ، لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ ، فإنه يقضيه بعدد أيامه ، لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184، فإن كان رمضان تاما قضى ثلاثين يوما ، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضاه كذلك ، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي ثمانية وعشرين يوما .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً ، أو يصوم شهراً هلالياً .
قال في "الإنصاف" (3/333) : " من فاته رمضان كاملا , سواء كان تاما أو ناقصا , لعذر كالأسير و ونحوه : قضى عدد أيامه مطلقا , كأعداد الصلوات ، على الصحيح من المذهب .
وعند القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه . سواء كان تاما أو ناقصا , وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما .
فعلى القول الأول : من صام من أول شهرٍ كاملٍ , أو من أثناء شهرٍ , تسعةً وعشرين يوما . وكان رمضان الفائت ناقصا : أجزأه عنه , اعتبارا بعدد الأيام , وعلى القول الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال , أو العدد ثلاثين يوما " انتهى باختصار .
وقال في "منح الجليل" (2/152) : " فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين : صام يوما آخر , وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) هذا هو المشهور . وقال ابن وهب : إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان ثلاثين " انتهى .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/75) .
والحاصل أن على زوجتك قضاء عدد أيام الشهر ، ولو كان تسعة وعشرين يوماً .
والله أعلم .