ماذا يفعل الحاج إذا خرجت منه ريح وهو متوجه إلى الطّواف أو عرفات ؟
الحمد لله.
أولا :
ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف لا يصح من غير طهارة ، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (34695) ، فمن انتقض وضوؤه وهو متوجه للطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يشرع في طوافه . هذا هو الأولى والأحوط بلا شك .
ثانيا :
أما الوقوف بعرفات فلا تشترط له الطهارة ، فلا حرج على الحاج أن يقف بعرفات وهو غير متوضئ ، ولا يلزمه الوضوء إلا عند إرادة الصلاة ، وقد اتفق العلماء على أنه يصح وقوف الحائض والجنب .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/140) : " قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما " انتهى .
غير أنه يستحب أن يقف طاهراً من الحدثين : الأكبر والأصغر ، لأنه سيذكر الله تعالى ، ويستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى .
وانظر : كشاف القناع" (2/494)
والله أعلم .