ما حكم العمل في مصنع لتصنيع الصرافات علماً أننا لا نعلم هل يشتريها بنك ربوي أو غير ربوي ، وإن كان الأغلب من البنوك في البلاد ربوياً وأنا لا أصنع الآلة لكني أعمل في نفس المصنع ؟
الحمد لله.
إذا كانت هذه الآلات تستعمل في العمليات الربوية قرضاً أو إقراضاً ، فلا يجوز صناعتها ولا بيعها لمن علم أنه يستعملها في الربا ، لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وصنعها للبنك الربوي وبيعها له من التعاون معه على هذه الكبيرة العظيمة ، وهي الربا ، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب :
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3375 ) .
وأما صنعها للبنوك الإسلامية ، أو لبنك ربوي ولكنه لا يستعملها في الأعمال الربوية ، بل تستعمل استعمالاً مباحاً ، كالسحب من الرصيد أو دفع الفواتير ونحو ذلك ، فلا حرج من صنعها وبيعها له ، وإن كان البنك ربوياً ، فإنه لا حرج من التعامل مع البنك الربوي في الأعمال المباحة كالبيع والشراء ، ما دام أن ذلك لا يتعلق بالربا ، فقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعامل مع اليهود بيعاً وشراءً ، وهم أكلة الربا ، وانظر جواب السؤال (39661)
وعند الشك في حال البنك الذي سيشريها فإنه يعمل بغلبة الظن ، فإن كان الغالب أنه سيستعملها في الحرام كان صنعها وبيعها حراماً ، وإن كان الغالب أن يستعملها في أمور مباحة كان صنعها وبيعها مباحاً
والله أعلم .