دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه
هل يجوز لصاحب الدين أن يدفع الزكاة للمدين بشرط أن يردها إليه ؟
الجواب
الحمد لله.
يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لمن كان مديناً له ، ولا يستطيع السداد ، بشرط أن لا
يشترط عليه أن يردها إليه .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/198 ) : " أَمَّا إذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ
إلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ
وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ "
انتهى
.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير
المدين بشرط أن يردها للدافع وفاءً لدينه ؟
فأجاب : " لو كان لك مدين فقير ، ودفعت إليه زكاتك ، فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها
عليك فيما بعد ، فلا حرج ، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز ؛ لأنك إذا فعلت هذا فقد
علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير ، والزكاة لا
يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحداً لا نفسه ولا غيره "
انتهى .
"مجموع فتاوى" (18/378) .
والله أعلم .