الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

هل يخرج من زكاة الإبل بعيراً بدلاً من الشاة

100192

تاريخ النشر : 30-05-2007

المشاهدات : 26145

السؤال

عندي خمس من الإبل ، فهل يجوز لي أن أخرج في الزكاة بعيراً بدلاً من الشاة ؟

الجواب

الحمد لله.


الواجب في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة ؛ لما روى البخاري (1454) من حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه : ( فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ) .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/348) : " أَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفَرْضُهُ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ , وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ " انتهى .
وقد اختلف العلماء هل يجزئ إخراج البعير مكان الشاة في زكاة الخمس من الإبل ؟
والصحيح أنه يجزئ ، وهو مذهب الحنفية والشافعية ؛ لأن الشرع إنما أوجب الغنم في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين تخفيفاً على المالك ، فإذا اختار المالك دفع الأفضل ، فلا حرج عليه من ذلك ، بل يؤجر على تبرعه بأكثر مما وجب عليه .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/361) : " قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَالْأَصْحَابُ : إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ , فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ . هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الزكاة مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ ، فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/53) : " قال بعض العلماء : لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير ، ولو كبيراً ؛ لحديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الذي كتبه قال : ( وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة ) أي : فيما دون خمس وعشرين ، في كل خمس شاة .
وقال بعض العلماء : إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين ، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول : من عنده خمس وعشرون من الإبل ، وأخرج بنت مخاض أجزأته ، ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه " انتهىبتصرف.
وبنت المخاض : هي الناقة التي أتمت سنة ، ودخلت في السنة الثانية .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب