الحمد لله.
إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين ، مثل أن يقول : ( والله لأكلمن فلاناً ) أو ( والله لأزورنه ) أو ( والله لأصلين كذا وكذا ) وما أشبه ذلك ، فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلاً يعلم ما يقول ، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد ، لأن الوعي لما يقول لا بد منه ، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه ، كالمجنون والمعتوه ، والنائم .
وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك ، ويكفر عن يمينه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) متفق على صحته .
فلو حلف ألا يزور فلان ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه ، وهكذا ما أشبه ذلك .
ولا حرج في تقديم الكفارة وتأخيرها . والله ولي التوفيق .
تعليق