الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

يريد أن يمنح ولده لأخته التي لا تنجب لتربيته

102037

تاريخ النشر : 01-06-2007

المشاهدات : 28544

السؤال

أختي لا تنجب ، وقد بلغت 40 عاما ، فهل يجوز لي أن أمنحها أحد أبنائي الذكور ، مع الاحتفاظ بنسبته لي من حيث الاسم والمواريث والحقوق الأخرى ، فقط تربيه مع زوجها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
نسأل الله تعالى أن يكرمك بالثواب الجزيل على صلتك لأختك وبرك بها ، ونسأله عز وجل أن يكتب لك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة .
ثم نعلمك أخانا الفاضل بأن المحظور والمحرم في أمر الأنساب والأولاد هو نسبة الولد إلى غير أبيه ، واعتبار ذلك النسب الكاذب موجبا للأحكام الشرعية الأخرى من ميراث ونكاح وحقوق .
وبما أنك تنوي تجنب هذا المحذور ، فلا حرج عليك فيما دونه إن شاء الله تعالى ، فإذا رغبت أختك في تربية ولدك وإبقائه عندها ليملأ عليها وحشتها ، ويعوضها ما حُرمته من نعمة الولد ، فذلك أمر جائز إن شاء الله ، بل لك فيه الأجر والثواب عند الله .
ومن المعلوم أنه قد شرع التبني في أول الإسلام ، ثم جاءت النصوص المحكمة في تحريمه ، آمرة بنسبة الأولاد لآبائهم ، ومحرِّمة أن ينسب أحدٌ لغير أبيه ، وليس ذلك قطعاً للمودة والإخاء والعناية والرعاية .
وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أمر التبني وتحريمه في الشرع المطهَّر ، ثم قالوا :
" تبيِّن مما تقدم : أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية ، والحقوق الإسلامية ، من الإخاء ، والوداد ، والصلات ، والإحسان ، وكل ما يتصل بمعالي الأمور ، ويوحي بفعل المعروف :
أ. فللإنسان أن ينادي مَن هو أصغر منه سنّاً بقوله : " يا بُني " ، على سبيل التلطف معه ، والعطف عليه ، وإشعاره بالحنان ؛ ليأنس به ، ويسمع نصيحته ، أو يقضي له حاجته ، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنّاً بقوله : " يا أبي " ؛ تكريماً له ، واستعطافاً ، لينال برَّه ، ونصحه ، وليكون عوناً له ، وليسود الأدب في المجتمع ، وتقوى الروابط بين أفراده ، وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية ، والدين .
ب. لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى ، وندبت الناس جميعاً إلى الوداد ، والإحسان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) رواه أحمد ومسلم ، وقال : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
ومن ذلك : تولي اليتامى ، والمساكين ، والعجزة عن الكسب ، ومن لا يعرف لهم آباء ، بالقيام عليهم ، وتربيتهم ، والإحسان إليهم ، حتى لا يكون في المجتمع بائس ، ولا مهمل ؛ خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته ، أو تمرده ، لما أحس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله ، وعلى الحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة ، واليتامى ، واللقطاء ، ومن لا عائل له ، ومن في حكمهم ، فإن لم يف بيت المال بحاجة أولئك : استعانت بالموسرين من الأمة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك ديْنا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ) رواه البخاري " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 357 - 359 ) .
ثانياً:
وننبهك إلى أمرين مهمين في هذا الشأن :
1. لا ينبغي لك تسمية هذا الفعل بـ " المنحة " أو " الهدية " أو " الهبة " ، فأنت لا تملك نفسك التي بين جنبيك فضلا عن ولدك ، والخلق كلهم خلق الله ، وهم عبيده سبحانه ، فلا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك ، وفاقد الشيء لا يعطيه .
لذلك نرى لك ولأختك وأهلك استعمال لفظ " التربية " أو " العناية " لتكون عمة الولد هي مربيته والمعتنية به ، وتكون أنت من دفع ابنه لأخته كي تعتني به وترعاه ، وليس على وجه الهبة والهدية .
2. أننا لا نرى أن تنقطع عن ابنك انقطاعاً تامّاً ، لتنساه وينساك ولا يطلبك ، بل عليك ألا تحرمه حق الأبوة الذي له عليك من الاهتمام بشأنه والسؤال عنه ، ليبقى حبل المودة الذي فطره الله في قلوب بني آدم متصلا على بعد السنين والمسافات ؛ لأننا نخشى إن طال زمانُ انقطاعكم وبعدكم عن ولدكم أن يُحدث ذلك في نفسه من الأذى والألم ما لم يكن في الحسبان ، وقد يتطور ذلك الشعور إلى قطيعة حقيقية أو اضطرابات نفسيه كنتم في غِنًى عنها ، والمصاب الأول بها هو هذا الابن .
كما قد تصير الأمور إلى العكس ، حين يبدأ الولد بالإدراك والتمييز ، فيرغب في الرجوع إلى الوالدين وإكمال المشوار في كنفهما ، مما يؤدي إلى الأذى البالغ لأختك التي ربته وتعلقت به وقضت سنوات طويلة في العناية به ورعايته ، ثم فجأة تفقد هذا الأمل الذي عاش معها وعاشت معه فترة طويلة .
فإن غلب على ظنك حصول هذه الآثار ، فلا ننصحك حينئذ بسلوك هذا الطريق ، وإن كنا لا نملك أن نحرم ونمنع - حيث لا دليل على المنع - إلا أن مراعاة دواخل النفوس ومكامن الضعف ضروري لتجنب وقوع الأذى والضرر .
نسأل الله تعالى لكم الخير والتوفيق .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب