الحمد لله.
اعلم أيها المسلم أنّه تجب المُبَادرة بإخراج الزكاة ، فَوْرَ وُجُوبِهَا في المال ، لقوله تعالى : ( وآتوا الزكاة ) البقرة 110 ، ولأنّ حَاجَة الفَقِير تَسْتَدْعِي المُبَِادرة بِدَفعها إليه وفي تأخيرها إضرار به ، ولأن المبادرة بإخراجها أبْعَد عن الشُّحِّ وأخْلَص للذِّمة ، وهو مرضاة للرَّب ، وعَدَم تأخيرها إلا لضرورة ، كما لو أخرها ليَدْفَعَها إلى من هو أشدّ حاجة أو لغَيْبَةِ المال ، كما أنه يجوز تَعْجِيل إخراج الزكاة قبل وجوبها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ، رواه الترمذي ( الزكاة/615) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، ويكون تعجيلها إذا انعقد سبب وجوبها .
انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/247.
تعليق