الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

العمل في صندوق الضمان الاجتماعي

103080

تاريخ النشر : 15-07-2007

المشاهدات : 29298

السؤال

أنا شاب لدي رغبة بالزواج من فتاة , وهذه الفتاة تعمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو صندوق تابع للدولة لكن يمول نفسه بنفسه , وهو خاص بالتقاعد , مداخيله من الاقتطاعات التي يقتطعها من رواتب الموظفين ، وأيضا من مصحات خاصة تابعة له , ويصرف للمتقاعدين رواتب شهرية مدى الحياة, لكن هذا الصندوق وكسائر المؤسسات الكبيرة في البلاد تجبرهم الدولة على وضع قسط من أموالهم في مؤسسة كبيرة بفوائد ربوية . ما حكم العمل في هذا الصندوق ؟ وهل يجوز لي الزواج من فتاة تعمل فيه ؟ علما أن عملها لا يتعلق بوضع الأموال في البنوك أو ما شابهه إنما هي موظفة تعالج ملفات المشتركين . وهل مالها يكون مالاً حراما ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو في صندوق الضمان الاجتماعي، التابع للدولة ، وما يستفيده الموظف من ذلك من علاج أو رواتب بعد التعاقد فهو حق له عند الدولة ، لأن من واجبات الدولة الإنفاق على الضعفاء وكبار السن ورعايتهم .
ولكن المحرم في هذا ، هو وضع هذه الأموال في البنوك الربوية ، والذي يتحمل إثم ذلك من ألزم بهذه المعاملات الربوية أو أعان عليها أو رضي بها . وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598) .
وعلى هذا ؛ فإذا كانت الفتاة المسؤول عنها لا يتعلق عملها بالتعامل مع البنوك ، وتسجيل الربا ، فلا حرج عليها في عملها وراتبها .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب