الحمد لله.
أولا :
يجب حمل الجنازة واتباعها ، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين ، وجاء في أجر من فعل ذلك فضلٌ عظيمٌ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شَهِدَ الجنازة من بيتها وفي رواية من اتّبع جنازة مسلمٍ إيماناً واحتساباً حتى يُصَلّى عليه فله قيراط ، ومن شَهِدَهَا حتى تُدْفن ، فله قيراطان ، قيل : يا رسول الله ، وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) رواه البخاري ( الجنائز/1240 )
ولا يجوز أن تُتْبَع الجنائز بما يخالف الشريعة ، ومن ذلك :
رفع الصوت بالبكاء ، وإتْبَاعها البخور ، ويَلحَقُ ذلك ، رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ، لأنه بدعة ، ولقول قيس بن عباد : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز " ولأن فيه تشبهاً بالنصارى .
ثانياً : الدفن :
لا يدفن المسلم مع الكافر ، ولا الكافر مع المسلم ، فالمسلم يُدفن في مقابر المسلمين .
والسنّة إدخال الميت من مؤخّر القبر ، ويُجْعَل الميت في قبره على جَنْبِِه الأيمن ، وَوَجْهُهُ قِبَالَة القبلة ، ويقول الذي يضعه في لحده : " بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه الترمذي ( الجنائز/ 967) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 836 .
ويستحب لمن عند القبر أن يَحْثُو من التراب ، ثَلاثَ حَثَوات بيديه جميعا ، بعد الفراغ من سَدِّ اللّحد .
ويُسَنُّ بعد الفراغ من دفنه أمور :
أن يُرْفَع القبر عن الأرض قليلاً ، نحو شِبْرٍ ولا يُسَوّى بالأرض ، لِيَتَمَيّز، فَيُصان ولا يُهَان ، ، ويرفع قبره من الأرض نحواً من شبر ، و لا بأس بأن يُعَلِّمَهُ بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله ويُرَشّ بالماء ليَتَمَاسَك ترابُه ولا يَتَطَايَر ، ولا يُلَقّن الميت التَلْقِين المعروف عند بعض الناس ، بل يَقِفُ على القبر ، يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ، ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) رواه أبو داود ( الجنائز/2804) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود/ 2758 ، ولا يُقْرَأ شيءٌ من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة ، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا صحابته الكرام ، ويَحْرُم البناء على القبور ، وتَجْصِيصُها ، والكتابة عليها ، لقول جابر : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصّصَ القبر وأن يُقْعَد عليه وأن يبنى عليه " رواه مسلم ( الجنائز/1610) وعند أبي داود : " نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن لا توطأ " (الجنائز/3226) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود/ 2763 .
ثالثاً :
تشرع التعزية لأهل الميت ، والتعزية تكون بما يُظَنّ أنّ فيه تسلِيَةً لهم ، وكفَّاً لحزنِهِمْ ، ويَحملُهم على الصبر ، ويعزيهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إن كان يستحضره وإلا فبما يتيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ) روا ه البخاري (الجنائز/1204) .
وينبغي اجتناب أمرين :
الاجتماع للتعزية وإن تتابع الناس عليه .
اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء .
وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم . والله أعلم
للمزيد يراجع كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله ، وكتاب الملخص الفقهي للفوزان (213-216) .
تعليق